وكذا لا إشكال ولا
خلاف في حرمة العلقة وإن كانت من المأكول ، لأنها نجسة كما صرح به غير واحد ، بل
عن الخلاف دعوى الوفاق عليه وهو الحجة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام
فيه في كتاب الطهارة [١].
كما أنه أشبعناه
أيضا في نجاسة ما يوجد في البيض من الدم [٢] الذي هو إن لم يكن من العلقة فهو نجس أيضا ، للإطلاق
المزبور ، خلافا لما عن الذكرى والمعالم وغيرهما من طهارة العلقة ، للأصل بعد عدم
انصراف الإطلاق إليها ، سيما التي في البيضة مع عدم معلومية تسمية ما فيها علقة
فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف المتقدم.
وفي الرياض « وهو
حسن إلا أن نجاسة العلقة من الإنسان بالإجماع المزبور ثابت ، وهو يستعقب الثبوت
فيما في البيضة ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، فاذن الأشبه النجاسة مطلقا ،
لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناء على التأمل في بلوغ عدم القول
بالفرق المزبور درجة الإجماع المركب الذي هو حجة ، والاحتياط واضح سبيله ».
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وما تقدم في كتاب الطهارة [٣] فلاحظ وتأمل.
(
و ) كيف كان فقد ظهر
لك مما ذكرناه هنا وفي كتاب الطهارة [٤] أن
( ما لا يدفعه الحيوان المذبوح ) المأكول لحمه ( ويستخلف ) ( في اللحم طاهر ، وليس بنجس ولا
حرام ) والله العالم.