responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 379

مر ومن القطع بخباثته ، فيشمله عموم ما دل [١] على تحريم كل خبيث ، ولعل هذا أظهر ، وفاقا للأكثر ، بل لم أقف فيه على مخالف صريح عدا من مر ومن قيد المحرم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية والتعارض بين عموم ما دل [٢] على تحريم كل خبيث وعموم المفهوم فيما قيد فيه المحرم من الدم بالمسفوح وحصر فيه وإن كان تعارض العموم والخصوص من وجه والأصل والعمومات ترجح المحلل منهما إلا أن اعتضاد المحرم بعمل الأكثر يرجحه ، هذا مع ضعف المحلل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الإجماع من الكل ، لدلالته على حل ما عدا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ، والبناء فيه على التخصيص وحجية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام ، وليس بباق بلا كلام ، ولا مفر عن هذا المحذور إلا بجعل الحصر منافيا أو منسوخا ، وأياما كان يضعف الاستناد إليه في المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأحلام ، ومن هنا يتجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أن الأصل في الدم التحريم إلا ما خرج بالنص والوفاق ».

وهو على طوله لا حاصل له ، بل فيه النظر من وجوه ، والتحقيق ما عرفت من الفرق بين المأكول وغيره ، بل لا ينبغي التأمل في جواز أكله معه ، نعم لو كان منفردا لم يحل ، لا للعلم بخباثته ، بل لإطلاق ما دل على حرمة الدم كتابا [٣] وسنة [٤] الذي يمكن منع منافاة قوله : ( مَسْفُوحاً ) له ، بناء على إرادة المراق منه ، لا خصوص ما يشخب من الأوداج ، فيكون الحاصل حينئذ أن الدم متى كان مجتمعا وليس بتابع


[١] سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٥٧.

[٢] سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٥٧.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست