أو أن المحرم منه
والنجس المسفوح منه خاصة ، وهما معا كما ترى ، وقد تقدم تفصيل الحال في كتاب
الطهارة [١] وحكينا عبارة المنتهى الموهمة ذلك ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فـ ( ما ليس بمسفوح ) مما يخرج من الحيوان غير ذي النفس ( كدم الضفادع
والقراد وإن لم يكن نجسا ) للأصل وغيره ( فهو
حرام ) بلا خلاف أجده فيه
، بل يمكن دعوى الإجماع عليه لا
( لاستخباثه ) إذ قد يمنع في البعض ، بل لكونه تابعا لحرمة الحيوان ذي الدم ، ضرورة كونه من
أجزائه ، أما إذا لم يكن محرم الأكل كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه ، بل عن المعتبر
الإجماع على أكله بدمه ، ولعله كذلك للسيرة القطعية عليه وعلى غيره مما هو مأكول
كالجراد ولتناول دليل حل أكله لدمه معه.
ومن هنا يظهر لك
الفرق بين المأكول وغيره من غير ذي النفس ، بل والنظر في جملة من كلمات الأصحاب
حتى الفاضل في الرياض وإن أطنب في المقام ، قال : « ومقتضى إطلاق المتن مضافا إلى
الأصل والعمومات حل ما عدا المسفوح من الدم كدم الضفادع والقراد والسمك ، وهو ظاهر
جملة من الأصحاب المستدلين به على طهارته ، كابني إدريس وزهرة والمختلف ، ولعله
صريح الماتن في المعتبر في دم السمك ، حيث استدل فيه على طهارة دمه بأنه لو كان
نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح ، كحيوان البر ، لكن الإجماع على خلاف
ذلك ، وأنه يجوز أكله بدمه ، وهو ظاهر في دعوى الإجماع عليه ، ولا بأس به في مورد
عبارته لما ذكره ، مضافا إلى ما مر مع التأمل في خباثته ، ويشكل في غيره مما