responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 262

الأصحاب ، إذ الطاهر حقيقة ما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا.

وربما يشهد له ما تسمعه من الخبر [١] في استبراء شارب لبن الخنزيرة إذا لم يشتد الذي نص فيه على علفه الكسب والشعير ونحوهما ، وحينئذ فيكفي ذلك في تقييد الخبر المزبور [٢] وعدم تحقق الجلل بأكله ولو خاصة لا يقتضي الاكتفاء به في الزوال ، وإن كان هو مقتضى ما ذكرناه من استفادة حصول الرفع بما يحصل به الدفع من خبر الخلط [٣] إلا أن الاستصحاب وظهور كلمات الأصحاب ودعوى الانسياق يقتضي الاقتصار على العلف الطاهر فعلا مدة الحبس ، بل في التحرير اعتبار كون الماء الذي يحبس فيه السمك طاهرا ، ولا ريب في أنه أحوط وأولى ، والله العالم.

( وبيض السمك ) المعبر عنه الآن بالثرب من ( المحلل حلال ) وإن كان أملس ( و ( كذا خ ) بيض المحرم حرام ) وإن كان خشنا بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على الأول ، خصوصا مع ملاحظة السيرة القطعية على استعمال الصحناة التي هي طبخ السمكة جميعها وخصوصا مع ملاحظة التبعية في بيض غيره من الحيوان كالدجاجة والطاوس والبطة وغيرها مما ستعرفه مع أولوية ما نحن فيه بالتبعية منه.

ففي خبر ابن أبي يعفور [٤] عن الصادق عليه‌السلام « أن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله ، وهو حلال ».

وفي خبر داود بن فرقد [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « كل شي‌ء


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست