responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 261

فلا يكفي النجس ولو عارضا ، ويمكن أخذهم الأول مما ورد [١] في استبراء غير السمك من البعير والشاة والبقرة والبطة والدجاجة من اعتبار الغذاء والتربية مدة كذا ، خصوصا مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين ، فـ قال في الأول [٢] : الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما » مما هو معلوم إرادة تغذيه في مدة الحبس بغير العذرة ، وكذا الثاني [٣] الذي فيه أيضا « أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيام » مما هو معلوم إرادة الغذاء والتربية في مدة الحبس ولو للنصوص الأخر [٤] فيعلم كون المراد من الجميع الحبس مع الغذاء والتربية.

بل ربما يؤيده مرسل علي بن أسباط [٥] « في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن » الذي إن لم يرد به ما تحقق فيه وصف الجلل وأن الخلط لاستبرائه أمكن استفادة حصول الرفع بذلك ، كما يحصل به الدفع ، أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداء فكذلك يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه ، لحصول الخلط حينئذ ولو مع ترتب الزمان ، بل لعل أصل الاستبراء بالحبس مع الغذاء ليتحقق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.

نعم قد يشكل اعتبار الطهارة في العلف ، اللهم إلا أن يدعى الانسياق وإلا كان زيادة في جلله ، مضافا إلى الاستصحاب ، بل هو مقتضى كونه طاهرا ذاتا وعرضا ، مضافا إلى الاحتياط وإلى ظهور ارادة ذلك من إطلاق


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست