responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 192

بعد إمكان التعبد باعتبار الحركة المتأخرة في النصوص ، وقد مضى بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.

القسم ( الثاني )

( في ما يقع عليه الذكاة ) من الحيوان

وجملة القول فيه أنه مأكول وغير مأكول ، والثاني نجس العين وغير نجس ، وغير النجس آدمي وغير آدمي ، والأخير ( ما ظ ) لا نفس له وما له نفس ، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغير ذلك ، وستعرف الكلام فيها إنشاء الله تعالى.

كما أنك عرفت الكلام في تذكية غير ذي النفس من المأكول كالسمك والجراد ، وأنه بها يكون جائز الأكل ، وعرفت تذكية ذي النفس من المأكول الصيدية والذبحية والنحرية حتى ذكاة الجنين منه ، وأنه بها يكون جائز الأكل باقيا على حكم طهارته قبلها ، بخلاف غير المأكول منه ، فإنه بتذكيته يكون باقيا على الطهارة دون جواز الأكل.

وأما غير المأكول من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته ، لأنه طاهر ذكي أو لم يذك ، والأصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية ، لأنه مقتضى كونه مأكولا وللإجماع بقسميه ، وقوله تعالى [١] ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) و ( فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [٢] والنصوص المتواترة الواردة


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.

[٢] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١١٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست