كما لا إشكال في
عدم قبول الأول من القسم الثاني ـ وهو نجس العين ـ للتذكية ولا خلاف ، بل الإجماع
بقسميه عليه بل الضرورة.
إنما البحث في
الأربعة الأخيرة ، وقد يقال : إن مقتضى الأصل عدم التذكية التي هي من الأحكام
الشرعية التوقيفية ، وبها يخرج الحيوان عن اسم الميتة بالمعنى الأخص ، ويبقى على
حكم الطهارة الأولى ، فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة ، ودعوى أن
الأصل بقاؤه على الطهارة بالتذكية العرفية ـ أو أن القاعدة الطهارة في كل شيء حتى
يعلم أنه نجس شرعا المقتصر في الخروج عنهما على الميت حتف أنفه دون المذبوح بالذبح
الشرعي الذي هو قطع الأوداج فيما شرع فيه الذبح ، وهما وإن لم يفيدا كون الحيوان
مما يذكى شرعا ، إلا أن احتمال ذلك كاف للحكم بالطهارة التي هي حكم المذكى شرعا من
غير المأكول ـ يدفعها أن الميتة لغة وشرعا التي زهقت نفسها ، إذ هي من الموت
المقابل للحياة ، فالميتة والميت غير الحي سواء كان مذكى أو غيره إذ لم يثبت لها
حقيقة شرعية.
نعم قد تطلق في
مقابل ما ثبت له تذكية شرعية من مأكول اللحم ، ولكن ذلك لا يقتضي الاختصاص بذلك ،
على أنه لو سلم كون الميتة غير المذكاة شرعا في الواقع يمكن أن يقال في المشكوك في
قابليته للتذكية شرعا : الأصل عدمها أيضا ، باعتبار أنه جعل شرعي يخرج الحيوان عن
اسم الميتة التي هي لم يجعل لها الشارع تذكية ، فمن شك في الجعل كان الأصل عدمه ،
وهو فصل مقوم للميتة ، ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى يقال : الأصل عدمه
أيضا ، بل ليست هي إلا ما لم يجعل الشارع لها تذكية ، وهي أمر يتحقق بالأصل ،
وحينئذ فكل ما شك في