responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 193

في الصيود والذبائح ، فلا إشكال في هذا القسم.

كما لا إشكال في عدم قبول الأول من القسم الثاني ـ وهو نجس العين ـ للتذكية ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه بل الضرورة.

إنما البحث في الأربعة الأخيرة ، وقد يقال : إن مقتضى الأصل عدم التذكية التي هي من الأحكام الشرعية التوقيفية ، وبها يخرج الحيوان عن اسم الميتة بالمعنى الأخص ، ويبقى على حكم الطهارة الأولى ، فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة ، ودعوى أن الأصل بقاؤه على الطهارة بالتذكية العرفية ـ أو أن القاعدة الطهارة في كل شي‌ء حتى يعلم أنه نجس شرعا المقتصر في الخروج عنهما على الميت حتف أنفه دون المذبوح بالذبح الشرعي الذي هو قطع الأوداج فيما شرع فيه الذبح ، وهما وإن لم يفيدا كون الحيوان مما يذكى شرعا ، إلا أن احتمال ذلك كاف للحكم بالطهارة التي هي حكم المذكى شرعا من غير المأكول ـ يدفعها أن الميتة لغة وشرعا التي زهقت نفسها ، إذ هي من الموت المقابل للحياة ، فالميتة والميت غير الحي سواء كان مذكى أو غيره إذ لم يثبت لها حقيقة شرعية.

نعم قد تطلق في مقابل ما ثبت له تذكية شرعية من مأكول اللحم ، ولكن ذلك لا يقتضي الاختصاص بذلك ، على أنه لو سلم كون الميتة غير المذكاة شرعا في الواقع يمكن أن يقال في المشكوك في قابليته للتذكية شرعا : الأصل عدمها أيضا ، باعتبار أنه جعل شرعي يخرج الحيوان عن اسم الميتة التي هي لم يجعل لها الشارع تذكية ، فمن شك في الجعل كان الأصل عدمه ، وهو فصل مقوم للميتة ، ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى يقال : الأصل عدمه أيضا ، بل ليست هي إلا ما لم يجعل الشارع لها تذكية ، وهي أمر يتحقق بالأصل ، وحينئذ فكل ما شك في

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست