لما عرفت ، بل قيل
: إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم.
كل ذلك مضافا إلى
ما قيل من أن الأوداج في كلامه يشمل المريء المفسر في كلامه وكلام غيره بما تحت
الحلقوم ، وشقه غير ممكن إلا بقطع ما فوقه من الأوداج ، فإذا ثبت وجوب قطعها من
هذه الرواية ولو من باب المقدمة ثبت وجوب قطع الجميع ، لعدم القائل بالفرق بين
الطائفة حتى من لم يعتبر المريء ، فإنه لم يعتبره مطلقا ، لا قطعا ولا شقا ، وأما
اعتباره شقا خاصة لا قطعا فلم يقل به أحد بالضرورة ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف
القول المزبور.
وكذا ما عن
العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الخبرين ، إذ قد عرفت أن ما
ذكرناه أولى منه من وجوه ، بل مقتضاه في نفسه فضلا عن مراعاة المرجحات اعتبار قطع
الجميع ، لعدم التنافي الموجب للجمع بالتخيير ، كما هو واضح.
بل وأولى مما عساه
يستفاد من الفاضل في المختلف من عدم وجوب قطع المريء ، حيث إنه بعد نقل الخبرين
قال : « هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على
الحلقوم والأوداج » مريدا بذلك أن قطع المريء لا دليل عليه ، إذ لو أراد بالأوداج
ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر ، لأن ذلك غاية ما قيل ، بل قال في الرياض :
« لو لا الإجماع المحكي لا يخلو من قوة ، لعدم ذكر المريء في الروايتين ،
والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له ، إذ المراد بها إما المعنى الحقيقي
والجمع جمع مجازي منطقي ، فهو لا يشمل الحلقوم فضلا عن المريء ، أو المعنى
المجازي مراعاة لحقيقة الجمع ، وهي تحصل بضم الحلقوم إلى الودجين ، ولا يحتاج في
صدقها إلى ضم المريء » بل قال فيه أيضا : « إن ظاهر الغنية الموافقة له ، حيث لم
يذكر المريء