responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 107

على أحدها ، وكأنه لذلك ترك ذكر المري‌ء فيهما المفسر في كلام غير واحد بما تحت الحلقوم ، وحينئذ فالانتهاء بالذبح المتعارف إلى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع ، لأنها مع اتصالها به على وجه الإحاطة ونحوها لا يزيد عرضها على عرضه ، وحينئذ فيمكن إرادة ما يشمل الحلقوم من الأوداج في الحسن [١] الذي هو كالصحيح ، بل لعل المحافظة على حقيقة الجمعية التي أقلها ثلاثة يقتضي ذلك ، ولا أقل من التعارض ، ولا ريب في أن الترجيح لذلك لما عرفت من الشهرة والإجماع وغيرهما.

وأما المناقشة بإرادة الشق من الفري فيدفعها أن المصرح به في الصحاح استعماله بمعنى القطع ، بل هو المراد في فري الأوداج في التذكية ، وكذا عن غيره ، بل لعله المنساق منه فيها عرفا ، بل قيل : إن حمله على الشق فيها مخالف للإجماع ، إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع الحلقوم ولزوم فريها بمعنى الشق لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتى العماني ، لأنه وإن اكتفى بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا ، مخيرا بينهما ، وهو غير ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الأوداج خاصة ، وحينئذ فهذا الإجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها ، مضافا إلى الإجماعات المحكية.

وأيضا لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم بل هو مجمع عليه ، فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك ، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين الذي هو غير مرضي عند المحققين.

اللهم إلا أن يقال بإرادة خصوص الودجين من الأوداج فيه ولو من باب التجوز في هيئة الجمع ، لكن يدفعه رجحان المجاز الأخير عليه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست