منزله ، فلا يثبت
دخوله في العهدة إلى الأداء وهذا الفرق ضعيف كما عرفت ، والحكم واحد ».
قلت : قد تقدم في
الكتب السابقة معلومية تقديم مدعي القرض على مدعي الوديعة ، لموثق إسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في الكافي
والتهذيب « في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنها وديعة ،
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : القول قول صاحب المال مع يمينه » وموثقه الآخر [٢] الذي رواه المشايخ
الثلاثة قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت
عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، قال : المال لازم له ، إلا أن
يقيم البينة أنها كانت وديعة ».
بل ظاهر المحكي عن
ظاهر التذكرة في ذلك المقام موافقتهما لمقتضى الضوابط التي منها أصالة الضمان
بالاستيلاء على مال الغير ، قال : « لو ادعى صاحب اليد أن المال وديعة عنده وادعى
المالك الاقتراض قدم قول المالك مع يمينه ، لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت
عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول قول المالك ، ولرواية
إسحاق » وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، ثم حكي عن ابن إدريس
التفصيل بأن المدعى عليه إن وافق المدعي على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثم
بعد ذلك ادعى أنه وديعة فلا يقبل قوله ، وأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما
صدق المدعي على دعواه ، بل قال : « لك عندي وديعة » فليس الإقرار بالوديعة بالتزام
الشيء في الذمة ، وقال : وفرق ابن إدريس ضعيف.
وبالجملة لا إشكال
في أصل المسألة نصا وفتوى ، نعم كان الفاضل نظر إلى اقتصار الخبرين على الوديعة ،
ففرق بينها وبين الأمانة ، بل عن الشهيد أنه حكي