زائد على أصل
كونها عنده ، وهو دعوى على الغير ، فمقتضى قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على المدعي » يجب أن لا ينفذ الإقرار في ذلك ،
لأن نفوذه إنما هو في حق المقر دون غيره.
أو يقال : إن
المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة المالك.
إلا أنه في جامع
المقاصد قال : « في الكل نظر ، أما الأول فلا نسلم أن تقديم قول المقر يقتضي خلاف
مقتضى الخبر ، لأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن يده التي أقر بها تقتضي تقديم قوله ،
أما معه فلا ، وذلك لأن الأصل براءة ذمته ، فإذا أقر بما شغلها وجب الوقوف على
مقتضاه ، والمقر به هو الاشتغال بحكم الوديعة ، فلا يتجاوز إلى حكم الدين وغيره ،
وأما الثاني فلأن نفوذ التفسير بالوديعة يقتضي عدم شغل ذمته بالبينة على الرد أو
التلف عند الاختلاف فيهما استنادا إلى أصالة البراءة وعدم تحقق شاغل سوى الوديعة
المقر بها ، فتقديم قوله ليس لكونه مدعيا ليخالف مقتضى الخبر ، بل استنادا إلى أصل
البراءة ، وأما الثالث فلأنه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول التفسير
غير صحيح في نفسه ، لإطباقهم على قبول التفسير ، سواء صدق عليه المالك أم لا ،
ولأن اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضي عدم الفرق بين هذه المسألة وغيرها وقد صرح
المصنف في التحرير بخلاف هذا الحكم ، قال : « إذا قال : له عندي دراهم ثم فسر
إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره ، سواء فسره بمتصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام
الوديعة من قبول ادعاء التلف أو الرد ، وبهذا صرح في التذكرة أيضا وشيخنا في
الدروس ، وهو المختار ـ ثم قال ـ : واعلم أن قوله : « بخلاف ما لو قال أمانة »
المراد به أنه لو قال : له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدم قول المقر
باليمين لا المالك ، والفرق أن الأمانة لا تستلزم القبض ، لإمكان إطارة الريح
المال إلى ملك المقر أو وضع المالك إياها أو غيره في
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ من كتاب القضاء.