ولكن الجميع كما
ترى ضرورة اعتبار تمامية الكلام نصا [١] وفتوى في اللزوم بمقتضاه ، كما هو واضح.
المسألة ( الثامنة : )
لو قال : له عندي
دراهم وديعة ، ففي القواعد والدروس وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير
والحواشي قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل ، بل هو مقتضى إطلاق المحكي عن
السرائر قبول تفسيره ، بل في جامع المقاصد إطباقهم على القبول سواء صدقه عليه
المالك أو لا ، وذكروا وجهه أنه مع الاتصال لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل ، وأما مع
الانفصال فلأن قوله : « عندي » يحتمل الوديعة وغيرها ، فيكون التفسير بها تفسيرا
للفظ ببعض محتملاته مع اعتضاده بأصل البراءة ، هذا.
ولكن في القواعد
متصلا بما سمعت « ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو
قال : أمانة » وقد قال بعض شراحه : « إنا لم نجد ذلك لغيره من العامة والخاصة ».
ووجه بأن الوديعة
تقتضي القبض والأخذ من المالك ، فبمقتضى قوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » يجب أن يقدم قول المالك
في أنها دين ، لأن الدين لا يتحقق البراءة منه إلا بأدائه ، ولو قدمنا قول المقر
لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف ، وهو خلاف مقتضى الخبر.
أو يقال : كونها
وديعة يتضمن تقديم قول المقر في الرد وفي التلف ، وذلك
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب آداب القاضي الحديث ٣ من كتاب القضاء.