responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 64

ولكن الجميع كما ترى ضرورة اعتبار تمامية الكلام نصا [١] وفتوى في اللزوم بمقتضاه ، كما هو واضح.

المسألة ( الثامنة : )

لو قال : له عندي دراهم وديعة ، ففي القواعد والدروس وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير والحواشي قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل ، بل هو مقتضى إطلاق المحكي عن السرائر قبول تفسيره ، بل في جامع المقاصد إطباقهم على القبول سواء صدقه عليه المالك أو لا ، وذكروا وجهه أنه مع الاتصال لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل ، وأما مع الانفصال فلأن قوله : « عندي » يحتمل الوديعة وغيرها ، فيكون التفسير بها تفسيرا للفظ ببعض محتملاته مع اعتضاده بأصل البراءة ، هذا.

ولكن في القواعد متصلا بما سمعت « ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو قال : أمانة » وقد قال بعض شراحه : « إنا لم نجد ذلك لغيره من العامة والخاصة ».

ووجه بأن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك ، فبمقتضى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » يجب أن يقدم قول المالك في أنها دين ، لأن الدين لا يتحقق البراءة منه إلا بأدائه ، ولو قدمنا قول المقر لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف ، وهو خلاف مقتضى الخبر.

أو يقال : كونها وديعة يتضمن تقديم قول المقر في الرد وفي التلف ، وذلك


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب آداب القاضي الحديث ٣ من كتاب القضاء.

[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست