responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 47

المسألة ( الثالثة )

(الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله : له دراهم أو دنانير ) مع تعذر التفسير ، وإلا ألزم به ، فان أبى حبس على حسب ما سمعته سابقا ، ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في الإبهام ، وإن حصل متيقن يؤخذ به ، إلا أنك قد عرفت كونه خبرا لا إنشاء ، فهو مبهم فيما وقع منه في نفس الأمر ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.

نعم حمله على الثلاثة أو قبول تفسيره بها مبنى على ما حرر في الأصول من أن الحق كون أقله ذلك من غير فرق بين جمع القلة والكثرة عرفا وإن ذكر أهل العربية الفرق بينهما ، لكنه لعله اصطلاح خاص ، نعم لو فسره بالاثنين بناء على أنه من أهل النظر وكان إخباره مبنيا على ذلك أو قلد من يرى ذلك قبل تفسيره به ، أما لو فسره به بإرادة المجازية فلا يقبل إذا كان منفصلا.

( ولو قال : ) « له ( ثلاثة آلاف » واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسره بما يصح تملكه ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة معلومية الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد ، فيقبل تفسيره حينئذ بما يتمول ولو بحب الدخن ونحوه ، نعم لو فسره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء لم يقبل ، لأن المتبادر من ذلك الكم المنفصل لا المتصل ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست