الطرفين يتصور
الأمران ، ومثله « إن رأيت فلانا فلله علي كذا » فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو
نذر بر ، وإن أراد كراهة رؤيته فهو نذر نجاح ».
وهو على طوله لا
حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظر ، بل لعل حاصل عبارة المصنف وغيرها خير منه ، وهو
أن النذر ينقسم إلى معلق على شرط ومتبرع به ، ويعتبر في الأول أن يكون متعلق النذر
مقصودا فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه ، أو الزجر عن فعل يرجح له الانزجار
عنه ، ولو لأنه مباح مرجوح ، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر ـ ولو لأن الشرط غير
صالح لكل منهما عرفا ـ لم ينعقد النذر ، كما هو ظاهر المتن وغيره ممن حصر نذر
المعلق في الأمرين ، ولعله للأصل وظهور النصوص في ذلك ، بل قد يدعى أنه المتعارف
في النذر ، ولعله لذا جزم في الروضة بأنه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد
الشرط.
(
و ) أما الثاني أي ( التبرع ) الذي لم يعلق على شرط فهو ك ( أن يقول : لله علي كذا. )
(
ولا ريب في انعقاد النذر في الأولين ) نصا [١] وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم لو فرض حصول الشرط
قبل النذر انكشف عدم انعقاده لتبين عدم التعليق ، ول صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل
وقع على جارية له ، فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت ، فجعل لله عتق رقبة وصوما
وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم
، قال : ليس عليه شيء » وخبر جميل بن صالح [٣] قال : « قد كانت عندي جارية بالمدينة ـ إلى أن قال ـ :
فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك ».
(
وفي الثالث خلاف والانعقاد أصح ) وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف