الإجماع عليه ،
لإطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، ( منها ) قوله تعالى [١] : ( إِنِّي
نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ) و ( منها قول
النبي صلىاللهعليهوآله [٢] : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ودعوى أن النذر لغة هو الوعد بشرط كما عن
تغلب والشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل يدفعها منع كونه كذلك لغة إذ قد حكي عنه
أيضا أنه مطلق الوعد ، بل في الرياض لو سلم فنقل المعارض من اللغة واتفاق أهلها
على ما ذكره يعارض بالعرف المقدم عليها ، وإن كان قد يناقش بمنع معلومية كونه كذلك
في زمن صدور الإطلاقات كتابا وسنة.
نعم قد يقال : إن
جملة من النصوص الدالة على أحكام النذر قد رتبتها على صيغة « لله علي » ونحوها من
دون ذكر لفظه بالمرة ، فـ في الصحيح [٣] « من جعل لله عليه أن لا يفعل محرما سماه فركبه فليعتق
رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا » ونحوه الخبر في العهد [٤] « من جعل عليه
عهدا لله وميثاقه في أمر الله وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام » وفي صحيح الحلبي [٥] عن الصادق عليهالسلام « إن قلت : لله
علي فكفارة يمين » وفي آخر [٦] « فما جعلته لله تعالى فف به » وفي ثالث [٧] « ليس من شيء هو
لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به » وفي