responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 316

الذي ذكرنا ، وليس شي‌ء منه يدل على الحقيقة والمجاز ، كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( لا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن ، وكذا غيره ) من الصلح والإجارة ونحوهما.

المسألة ( الثالثة : )

( قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة ، ونحن نمنع الحكم في العمرى ) قطعا ، لأنها كالسكنى والرقبى تمليك للمنفعة ، بخلاف الهبة التي هي تمليك العين ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « العمري هبة لمن وهبت له » مع فرضه على ضرب من المجاز.

( و ) أما ( النحلة ) ففي المتن والمسالك أنها كالعمرى تمليك للمنفعة أيضا فقال ( إذ يتناولان المنفعة ، والهبة تتناول العين ) إلا أنا لم نتحقق ذلك في النحلة ، بل قد يدعى أنها كالهبة ، خصوصا بعد إطلاق الزهراء عليها‌السلام اسم النحلة على فدك والعوالي [٢] المعلومين كونهما هبة من أبيها لها.

وكذا قوله متصلا بذلك ( وفي الوقف والصدقة تردد ، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم ) مع أنه لا تردد في عدم تناولها الوقف المقطوع بكونه ليس هبة اسما ولا حكما ، بل عن ابن إدريس عدم الخلاف فيه.

نعم قد يتردد في الصدقة المندوبة التي هي العطية قربة إلى الله تعالى باعتبار أنها الهبة بعوض هو القرب إلى الله تعالى ، بل لا يكاد ينكر صدق اسم الهبة في عرفنا عليه ، والاختصاص بالاسم لا ينافي اندراجها في الهبة التي هي للأعم منها ومن فاقدة العوض وذات العوض غير القرب.


[١] سنن البيهقي ج ٦ ص ١٧٣ وفيه « العمرى لمن وهبت له ».

[٢] البحار ج ٨ ص ١١٢ ط الكمپاني.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست