الذي ذكرنا ، وليس
شيء منه يدل على الحقيقة والمجاز ، كما هو واضح.
(
و ) على كل حال فـ ( لا يبر بالبيع
الفاسد لو حلف ليبيعن ، وكذا غيره ) من الصلح والإجارة ونحوهما.
المسألة ( الثالثة : )
(
قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى والوقف والصدقة
، ونحن نمنع الحكم في العمرى ) قطعا ، لأنها كالسكنى والرقبى تمليك للمنفعة ، بخلاف الهبة التي هي تمليك العين
، وقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « العمري هبة لمن وهبت له » مع فرضه على ضرب من المجاز.
(
و ) أما ( النحلة ) ففي المتن والمسالك أنها كالعمرى تمليك للمنفعة أيضا فقال ( إذ يتناولان
المنفعة ، والهبة تتناول العين ) إلا أنا لم نتحقق ذلك في النحلة ، بل قد يدعى أنها كالهبة ،
خصوصا بعد إطلاق الزهراء عليهاالسلام اسم النحلة على فدك والعوالي [٢] المعلومين كونهما
هبة من أبيها لها.
وكذا قوله متصلا
بذلك ( وفي
الوقف والصدقة تردد ، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم ) مع أنه لا تردد في عدم تناولها الوقف المقطوع بكونه ليس هبة
اسما ولا حكما ، بل عن ابن إدريس عدم الخلاف فيه.
نعم قد يتردد في
الصدقة المندوبة التي هي العطية قربة إلى الله تعالى باعتبار أنها الهبة بعوض هو
القرب إلى الله تعالى ، بل لا يكاد ينكر صدق اسم الهبة في عرفنا عليه ، والاختصاص
بالاسم لا ينافي اندراجها في الهبة التي هي للأعم منها ومن فاقدة العوض وذات العوض
غير القرب.
[١] سنن البيهقي ج ٦
ص ١٧٣ وفيه « العمرى لمن وهبت له ».