بالتزامه له بذلك
عند رأس الشهر بملزم شرعي غير اللفظ المزبور ، فيندرج في قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » وفي « أن المرء مصدق على نفسه » [٢] بعد أن كان في الأسباب الشرعية ما يلزم على هذا النحو
كالنذر ونحوه.
وهو معنى صحيح ،
سواء جعلته من الإقرار بالمعلق على معنى الإقرار بموجب السبب الذي شرع فيه التعليق
، أو جعلته من الإقرار المعلق ، بناء على صحته بالنسبة إلى المستقبل ، لأن الخبر
عما وقع لا يقبل التعليق ، لا الخبر بالمستقبل ، ضرورة معلومية صحة الإخبار بأن
زيدا يضرب عمرا غدا إن ضربه مثلا ، كضرورة معلومية دلالة الصيغة المخصوصة في
المقام على التزامه بذلك عند رأس الشهر على وجه لا يتوقف بعد على شيء آخر من
تجديد سبب ونحوه ، فيجب حملها عليه إلا إذا علم إرادة الوعد به.
ومن هنا صح للمصنف
إطلاق الالتزام بذلك ، بل في المسالك حكايته عن جماعة وإن كنا لم نتحققه من أحد
سوى الفاضل في التبصرة ، حيث قال : « ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله على ألفا
وبالعكس لزمه ألف ، بخلاف إن قدم زيد » مع أنه غير ظاهر في تمام الموافقة للمصنف ،
إذ لا يخفى عليك بناء على ما ذكرنا عدم الفرق بين التعليق على رأس الشهر أو على
قدوم زيد ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع.
وأما اعتبار السبق
في الإقرار فقد عرفت الكلام فيه سابقا ، وأنه لا دليل عليه ، بل ظاهر الإطلاق
خلافه ، خصوصا قوله عليهالسلام[٣] : « المؤمن أصدق