responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 25

لا وارث له غير هذا إقرارا في حق الغير ، فلا يلزم بالتسليم المقتضى للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث ، بخلاف الدين الذي لا تغرير فيه ، لكونه باقيا في الذمة على كل حال.

نعم لو أراد تسليمها إليه لم يمنع لعدم المنازع الان ، فان ظهر وارث آخر طالب بحقه ، فان بقيت العين رجع إليها ، وإلا تخير في مطالبة من شاء منهما بالمثل أو القيمة.

ونوقش بأنه متى جاز وجب كما أنه متى لم يلزم لكونه إقرارا في حق الغير لم يجز له التسليم ، فلا معنى لعدم المنع من التسليم مع عدم الإلزام ، وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الوكالة ، فلاحظ وتأمل.

لكن في المسالك هنا « أن مقتضى إطلاق المصنف هنا إلزامه بالتسليم حتى لو علم أن الوارث غيره أو معه ـ ووجهه ـ بأن الإقرار وقع جملة واحدة لازمها أن المال لهذا المعين المشار إليه ، فيلزم بالتسليم إليه ، ولا يلتفت إلى الاحتمال ، كما لا يجب علينا البحث في سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح ـ ثم ضعفه ـ بأنه مع العلم بوجود وارث للميت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لإقراره به للميت المسموع ، فلا يسمع بل يحكم به لوارثه كيف كان ».

وفيه مالا يخفى من أنه لا وجه لإلزام الحاكم له بدفع مال إلى غير صاحبه ، بل عليه منعه منه لو فعل ، والإقرار بعد فرض العلم بفساده لا يقتضي ذلك ، كما هو واضح. والمنساق من عبارة المصنف وما شابهها مع عدم العلم بالحال ، وتمام الكلام في المسألة في كتاب الوكالة ، والله العالم.

( ولو قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه الألف ، وكذا لو قال : ) ( إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف ) لعدم الفرق بينهما في المعنى ، فان الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى ، وحينئذ فهما سواء في إفادة الالتزام بذلك إذا جاء رأس الشهر إذا لم يعلم منه إرادة الالتزام بهذا اللفظ المخصوص الذي ليس هو من الملزمات الشرعية ، بناء على عدم وجوب الوفاء بالوعد ، وإلا كان إخبارا منه

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست