نعم لو جمع بين
المختلفين كمية وتعيينا كما لو قال : « له هذا القفيز من الحنطة بل هذان القفيزان
من الشعير » فأولى بعدم التداخل ، ويلزمه الثلاثة ، هذا مع تقدم الإثبات على « بل
».
أما إذا تقدم
النفي كما إذا قال : « ماله علي درهم بل درهمان » أو « ماله هذا الدرهم بل هذا »
أو « هذان » أو « ماله علي درهم بل درهم » فالمتقدم منفي على أصله ، والثابت ما
بعد « بل » على أنه لو عطف بلكن لزمه ما بعدها ، إذ لا يعطف بها في الإقرار على
وجه يكون ما بعدها إقرارا إلا بعد النفي ، لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا
وإثباتا ، وإلا فقد يعطف بها بعد النهي لكن لا بحيث يكون ما بعدها إقرارا ، وعن
بعض النحويين جواز العطف بها بعد الإيجاب.
ولو قال : « له
عشرة لا بل تسعة » لزمه عشرة بلا خلاف بين من تعرض له ، ولكن يأتي فيه احتمال
لزومهما معا له.
(
ولو أقر لميت بمال ) صح بلا خلاف ولا إشكال
( و ) وجب دفعه إلى
وارثه ، فلو ( قال :
لا وارث له غير هذا الزم التسليم إليه ) إن كان دينا بلا خلاف ولا إشكال لعموم « إقرار العقلاء على
أنفسهم » [١] مع عدم ضرر على
الغير بعد أن يظهر لكون المال في ذمته والمال المدفوع عوضا عنه ماله ، ولا يتعين
إلا بقبض المستحق أو وكيله.
بل ظاهر المصنف
والإرشاد ووكالة القواعد إلزامه بالتسليم في العين أيضا ، بل هو صريح المحكي عن
المبسوط والجامع والتذكرة وغيرهم ، بل في مجمع البرهان أنه المشهور ، بل في
التحرير الإجماع عليه ، لأنه بمنزلة إقراره بأن هذا لهذا ابتداء ، ولأنه مخاطب
بإيصال الحق إلى أهله ، فيلزم بما هو تكليفه ، لأن المال في يده.
خلافا للفخر
والكركي وثاني الشهيدين ، فلا يلزم بالتسليم إلا بعد البحث الذي يحصل معه اليأس من
الوارث ، لأنه بعد أن أقر بكونه للميت كان إقراره بأن