الأصحاب الغرامة
بالإقرار المضاد للأول إلا في الزوجية والميراث ، للنص عليه بل عن التنقيح نحو ذلك
، ولعله لفهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه ، لمعلومية عدم الزوجين للمرأة على
وجه تموت عنها.
نعم لو صرح
بالرجوع عن الأول اتجه الغرامة حينئذ ، للتفويت بالإقرار ، إلا أن الشهيد في
الدروس جعل فيه وجهين ، بل مال إلى الغرامة ثاني الشهيدين ، بل في جامع المقاصد هو
الأقوى ، لأن الأصل في الإقرار الصحة ، وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن ، وربما ظن
أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه ، فالغاء الإقرار مع إمكان صحته ينافي عموم قوله
صلىاللهعليهوآله [١] : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق
الاحتمال لبطل أكثر الأقارير ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنك قد سمعت حكاية
اتفاق الأصحاب ظاهرا على خلافه.
ولعله لفهم أهل
العرف من مثله اللغوية ، ولا أقل من الشك في كونه إقرارا ، والأصل البراءة ، وكذا
الكلام في جميع نظائره ، بل وجه النص المرسل ذلك أيضا ، لا أنه لغو تعبدا وإن فهم
العرف منه الرجوع. بل لعل اعتبار التكذيب في الأصحاب للعلم بكونه إقرارا.
وعلى كل حال ففي
الدروس « ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم ماتت فظنت
أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه فالأقرب القبول » وجزم به في
المسالك وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة.
(
ولو أقر بزوجة ) للميت ( وله ولد
أعطاها ثمن ما في يده ) لأنه حق الزوجة حينئذ
( وإن لم يكن ولد أعطاها الربع ) الذي هو حقها مع عدم الولد ، والكلام في إطلاق المتن وما
شابهه كالكلام السابق ، بل المحكي هنا عن النهاية والسرائر فرض المسألة في إقرار
الولد ، وكان قراءة « أقر » في المتن بناء للمجهول