responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 181

الأصحاب الغرامة بالإقرار المضاد للأول إلا في الزوجية والميراث ، للنص عليه بل عن التنقيح نحو ذلك ، ولعله لفهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه ، لمعلومية عدم الزوجين للمرأة على وجه تموت عنها.

نعم لو صرح بالرجوع عن الأول اتجه الغرامة حينئذ ، للتفويت بالإقرار ، إلا أن الشهيد في الدروس جعل فيه وجهين ، بل مال إلى الغرامة ثاني الشهيدين ، بل في جامع المقاصد هو الأقوى ، لأن الأصل في الإقرار الصحة ، وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن ، وربما ظن أن الأول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه ، فالغاء الإقرار مع إمكان صحته ينافي عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ولو حكمنا بفساد الإقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطل أكثر الأقارير ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنك قد سمعت حكاية اتفاق الأصحاب ظاهرا على خلافه.

ولعله لفهم أهل العرف من مثله اللغوية ، ولا أقل من الشك في كونه إقرارا ، والأصل البراءة ، وكذا الكلام في جميع نظائره ، بل وجه النص المرسل ذلك أيضا ، لا أنه لغو تعبدا وإن فهم العرف منه الرجوع. بل لعل اعتبار التكذيب في الأصحاب للعلم بكونه إقرارا.

وعلى كل حال ففي الدروس « ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم ماتت فظنت أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه فالأقرب القبول » وجزم به في المسالك وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة.

( ولو أقر بزوجة ) للميت ( وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ) لأنه حق الزوجة حينئذ ( وإن لم يكن ولد أعطاها الربع ) الذي هو حقها مع عدم الولد ، والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام السابق ، بل المحكي هنا عن النهاية والسرائر فرض المسألة في إقرار الولد ، وكان قراءة « أقر » في المتن بناء للمجهول


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست