الأبوين أو أحدهما
وكان للزوجة ولد ذكر ، فإنه لا يزيد نصيبهما شيء ، نعم ما ذكروه إنما يتم على
قاعدة الشركة التي قد عرفت النص والفتوى على خلافهما فيما مضى.
قلت : هو كذلك إلا
أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتحاد الوارث ولدا أو أبا أو أما ، فإنه يعطى الربع
أو النصف مما في يده الذي هو جميع التركة ، كما عساه يشعر به اتحاد الضمير في
كلامهم ، وأنه الظاهر من بعضهم في مفروض مسألة الإقرار بالزوجة التي هي نحو هذه
المسألة ، أو يحمل على صورة توزيع حصة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية ، كما
سمعته سابقا فيما لو أقر أحد الأخوين بأخت ، فإنه يعطيها خمس نصيبه ، لأن لها خمسا
في المجموع ، بل ظاهر بعضهم جعله ضابطا مساويا لضبطه بأنه يعطى الزائد على نصيبه ،
وليس هو إلا على هذا التقدير.
وكيف كان فالأمر
سهل بعد العلم بعدم كون ذلك رجوعا عن الأول ، لاحتمال خصوصية في الفرض ، بل أقصاه
الإطلاق على الوجه الذي ذكرناه وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه أو الإهمال
في خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها.
(
ولو أقر بزوج آخر ) ماتت عنه الزوجة
( لم يقبل ) في حق الزوج المقر
به أولا قطعا بل لا خلاف فيه ولا إشكال ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( لو أكذب ) مع ذلك
( إقراره الأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول ) لقاعدة الحيلولة بالإقرار.
إنما الكلام في
انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الإقرار بزوج آخر ، كما لو قال : « زيد زوجها
» ثم قال : « عمر وزوجها » فعن الأكثر بل عن المشهور اعتبار التكذيب في الغرامة ،
وإلا كان إقرارا لغوا ، ولا غرامة. بل في القواعد ومحكي التذكرة نسبته إلى الظاهر
من كلام الأصحاب ، وعن الفخر والشهيد في حواشيه أن من قواعد