responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 167

الأخوين ، ويبقى من نصيبها خمس آخر في نصيب الأخ غير المقر ، ومرجعه إلى أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصيبه لولا الإقرار على تقدير وجود المقر به ، فالزوجة في الفرض تدفع الثمن ، لأنه الفاضل من نصيبها لولا الإقرار بالولد ، كما أن الأخ يدفع الخمس ، لأنه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار بالأخت ، وهكذا.

( وإن أنكر الإخوة ) الولد ( كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها ) لولا الإقرار ( للولد ) بلا خلاف معتد به في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة من القاعدة والنصوص [١] والفتاوى.

ولو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر له نسب المقر وليس له بينة ففي الدروس حاز المقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه فتأمل.

المسألة ( الخامسة )

( إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه ) بلا خلاف فيه ، كما عن المبسوط ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين ، بل ظاهره وغيره كصريح غير واحد أنه كذلك ( صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم يكن ) ولعله لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وحكي عن الشيخ نفى الخلاف فيه ، بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في المسألة بتمامها هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في المبسوط وغيره ، وادعى عليه الاتفاق ، وفي الروضة أن عليه فتوى الأصحاب واستظهر في الرياض أنه مجمع عليه وأنه لا خلاف فيه يعرف ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في الاتفاق المزبور على ثبوت النسب بذلك في الميت مطلقا.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست