الأخوين ، ويبقى من
نصيبها خمس آخر في نصيب الأخ غير المقر ، ومرجعه إلى أن المقر يدفع إلى المقر له
ما زاد من نصيبه لولا الإقرار على تقدير وجود المقر به ، فالزوجة في الفرض تدفع
الثمن ، لأنه الفاضل من نصيبها لولا الإقرار بالولد ، كما أن الأخ يدفع الخمس ،
لأنه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار بالأخت ، وهكذا.
(
وإن أنكر الإخوة ) الولد ( كان لهم
ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها ) لولا الإقرار ( للولد ) بلا خلاف معتد به في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال بعد
الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة من القاعدة والنصوص [١] والفتاوى.
ولو أقر الوارث
ظاهرا بمساو فأنكر المقر له نسب المقر وليس له بينة ففي الدروس حاز المقر له
التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه فتأمل.
المسألة ( الخامسة )
(
إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه ) بلا خلاف فيه ، كما عن المبسوط ، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين
، بل ظاهره وغيره كصريح غير واحد أنه كذلك ( صغيرا كان أو كبيرا ، سواء كان له مال أو لم
يكن ) ولعله لذا نسبه في
جامع المقاصد إلى الأصحاب ، وحكي عن الشيخ نفى الخلاف فيه ، بل في المسالك في شرح
عبارة الكتاب في المسألة بتمامها هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في
المبسوط وغيره ، وادعى عليه الاتفاق ، وفي الروضة أن عليه فتوى الأصحاب واستظهر في
الرياض أنه مجمع عليه وأنه لا خلاف فيه يعرف ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في
الاتفاق المزبور على ثبوت النسب بذلك في الميت مطلقا.