(
و ) حينئذ فإذا ثبت
نسبه كذلك ( كان
ميراثه ) أجمع مع عدم وارث
غيره ( للمقر )
لأنه أبوه شرعا
بالإقرار المزبور كالفراش أو أزيد ( ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لو كان
حيا وله مال ) خلافا لأبي حنيفة ، فلم يلحقه به في الميت ذي المال دون الحي ، وهو واضح الضعف
، لمعلومية عدم اعتبار التهمة شرعا ، وعلى تقديره فلا فرق بين الحي والميت ،
فاستحسانه غير تام.
(
و ) وعلى كل حال فبناء
على ما سمعت ( يسقط
اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا ، لأنه في معنى الصغير ، وكذا لو أقر
ببنوة مجنون ، فإنه يسقط اعتبار تصديقه ، لأنه لا حكم لكلامه ) كالصبي بلا خلاف كما في جامع المقاصد والرياض ومحكي المبسوط
، بل في الثاني الإجماع عن بعض.
لكن لا يخفى عليك
تتمة ذلك كله باتفاق الأصحاب ظاهرا على الحكم المزبور ، وإلا فهو مخالف للقواعد في
الكبير ، فان عدم إمكان تصديقه لموته أو جنونه لا تقتضي ثبوت النسب فيه بمجرد دعوى
المدعي ، بل مقتضاه عدمه بناء على أنه شرط في ثبوت النسب ، وفحوى نصوص الولد [١] بناء على أن
المراد منه الصغير لولا الإجماع لا يستفاد منها حكمه بعد حرمة القياس والاستحسان.
ولعله لذلك استشكل
في محكي التذكرة في الكبير وتبعه في المسالك قال : « لأصالة عدم النسب ، ولا نص في
المسألة ولا إجماع ، ولذلك توقف في التذكرة ، وعذره واضح ، والوجهان آتيان في
استلحاق المجنون بعد بلوغه عاقلا سواء مات أو لا » ونحوه في جامع المقاصد إلا أنه
قد استقر رأيه أخيرا على موافقة الأصحاب ، وكان مرادهما عدم إجماع محصل ، وإلا فقد
عرفت ما نقلاه عن المبسوط.
ومن الغريب قول
الكركي في المحكي من تعليقه على الإرشاد عدم القبول في
[١] الوسائل الباب ـ
٦ و ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث.