ولو استلحق عبد
الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق أو لا معه إذا كان غير كامل تردد ، من
العموم ومن أنه يمنع إرثه بالولاء ، والأول أقوى.
ولو استلحق عبد
نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر من إقراره بموجبه ومن عدم ثبوت
النسب ، والأول أقوى إلزاما له بإقراره ، نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق ،
لالتحاقه بغيره شرعا.
(
و ) كيف كان فـ ( هل يعتبر تصديق
الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية لا ) يعتبر ، لأن المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه مشهور
النسب ، لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الإمكان الذي لا ريب في اشتراطه.
(
وفي المبسوط ) وتبعه جميع من تأخر عنه
( يعتبر ) ذلك بل عن أبي علي
لا نعلم فيه خلافا
( وهو الأشبه ) للأصل وغيره. وحينئذ
( فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب ) بينهما وإن كان يؤخذ المقر بإقراره ، بل لا يحتاج إلى
الإنكار ، فيكفي سكوته في عدم الثبوت ، ولذا كان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق
، نعم في قواعد الفاضل اعتبار عدم تكذيبه ، ويمكن إرادة التصديق منه الذي هو
الموافق للأصل ، كما هو واضح.
(
ولا يثبت النسب ) بين المقر والمقر به
( في غير الولد إلا بتصديق المقر به ) فيثبت لكن على الوجه الذي ستعرفه ، كما هو المشهور بين
الأصحاب ، بل في نهاية المرام والكفاية الظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، ولعلهما لم
يعتنيا بما عن المبسوط من عدم اعتبار التصديق في الصغير ولدا كان أو غيره ، أو لم
يتحققاه أو نزلا كلامه على ما عن الوسيلة من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى
جريان أحكام المقر عليه لا المقر به ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف ، للأصل السالم
عن المعارض.
(
و ) حينئذ فـ ( إذا أقر بغير الولد
للصلب ولا ورثة له وصدقه