وعلى كل حال ( فلو انتفى إمكان
الولادة لم يقبل ، كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مثله في السن أو أصغر منه
بما لم تجر العادة بولادته لمثله ) بناء على اعتبار العادة ( أو أقر ببنوة ) ولد
( امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره ) عادة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال وإن تصادقا.
(
وكذا لو كان الطفل معلوم النسب ) شرعا لغيره ( لم يقبل إقراره ) أيضا كذلك
( وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل ) أيضا
( إلا ببينة ) أو بالقرعة كما صرح به جماعة ، ولعله للإشكال من تعارض الإقرارين ، ولفحوى
الصحاح المستفيضة الواردة في وطء الشركاء الأمة المشتركة [١] مع تداعيهم جميعا
في ولدها.
ولو دخلت حربية
مثلا دار الإسلام ومعها ولد فاستلحقه مسلم أو ذمي مقيم بدار الإسلام لحق به ، إلا
أن يعلم عدم دخوله دار الحرب وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته
، فلا يلحق لتكذيب الحس إياه ، ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها ، لبعد
وقوعه والانخلاق منه.
(
ولا يعتبر تصديق الصغير ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الكفاية والرياض ، بل في المسالك ومجمع
البرهان والمحكي عن جامع المقاصد الإجماع عليه ، سواء كان مراهقا رشيدا أو لا ، بل
لا يعتبر تصديقه أيضا بعد بلوغه ورشده ، لما ستعرفه من عدم سماع إنكاره بعدهما ،
بل عن نهاية المرام الإجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الإقرار به على بلوغه وتصديقه ،
وفي الكفاية لا نعرف فيه خلافا قلت : ولا إشكالا ، ضرورة كونه مع ذلك هو مقتضى
إطلاق الأدلة.
ولو استلحق
المنتفى باللعان غير صاحب الفراش ففي ثبوت نسبه وجهان ، من عدم المنازع ومن إمكان
الشبهة ، ولعل الأول أقوى.
[١] الوسائل الباب ـ
٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.