responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 110

فالتحقيق التبعية به مطلقا كما عن السرائر والتحرير وقضاء الدروس وكشف اللثام وظاهر قضاء المبسوط وغيرها ، بل قد عرفت أني لم أجد خلافا في ذلك ، لعموم « إقرار العقلاء » [١] الذي كان المانع من نفوذه معجلا حق المولى ، فإذا زال بالعتق مثلا عمل المقتضي عمله ، ودعوى عدم أهليته للإقرار لأنه لا يقدر على شي‌ء كما ترى ، خصوصا بعد اتفاقهم ظاهرا عليه في المال ، وتوقف الفاضل فيه في حجر القواعد وجعله وجها هنا في غير محله كما عرفت ، ومن هنا لم أجد من اختار العدم في مال أو في جناية أو في حد.

( ولو كان ) العبد ( مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها ) من دين ونحوه ( قبل ) على المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ( لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ) لما عرفت من أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به ، لكن في التذكرة استشكله ، وفي جامع المقاصد والمسالك أن عذره واضح ، بل عن حجر الأخير أن الأصح عدم القبول ، ولعله لعموم الحجر على المملوك إلا ما دل عليه الاذن ، وهو التجارة ، وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع ، ولو سلم افتقارها إليها في بعض الموارد فلا يدل على الملازمة ، ولو سلمت فاللزوم غير بين ، فلا يدل الاذن فيها على الاذن فيها بالالتزام ، وانتفاء دلالتي المطابقة والتضمن ظاهر وشهادة الحال ليست حجة لشغل الذمة الخالية ، وتضرر المعاملين بالصبر إلى ما بعد العتق يندفع بالإشهاد ، وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل الذي ذكروا عدم نفوذه على الموكل.

ومن هنا فصل بعض الناس بين ما كان من لوازمها عرفا وبين ما ليس من لوازمها ، وإن تعلق بها فلا يقبل ، بل احتمل بعضهم تنزيل إطلاق كلام الأصحاب على ما حكاه من ظاهر التحرير من فرض المسألة في أن سيده أذن له في التجارة والمعاملة بمائة دينار مثلا ولم يدفع إليه شيئا فعاد وبيده أعراض


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست