responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 111

يدعي شرائها في ذمته وبقاء الثمن ، فإنه يقبل إقراره في المقدار الذي أذن له فيه ، ويؤخذ منه المال الذي في يده ، والفاضل يكون في ذمته يتبع به بعد العتق.

وعن آخر احتمال تنزيل عبارة القواعد التي هي كعبارة المتن على أنه أذن له في التجارة بمقدار معين ودفع إليه مالا ليتجر به ، ثم عاد وبيده أعراض يدعي أنه شراها في ذمته وأن دينها باق ، وادعى تلف ما كان في يده ، إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام التي لا تخلو من تشويش.

وتحقيق الحال أن يقال : أنه إن كان الاذن في التجارة على وجه الاستنابة وكانت بمال مخصوص أو بقدر مخصوص كان حاله كحال عامل القراض في أنه يصدق في ما ائتمن عليه ، وإن كانت الاذن في التجارة مطلقة على وجه يشمل الاستدانة وغيرها كان مصدقا في ذلك ، وبالجملة فتصديقه يتبع ما أذن له فيه ، وعبارات الاذن مختلفة ، بل لا حظ للفقيه في كثير منها ، ضرورة كون المدار على ما يفهم منها عرفا.

نعم قد ذكرنا في كتاب الوكالة أن قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه لا يقتضي عدم صحة الدعوى بين الاذن وبين غير المأذون فيما أقر به وأنكره الاذن في بعض الأحوال ، لأن أقصاها عدم دعوى له على الأمين ، بمعنى نفوذ قوله عليه بيمينه ، فلا يتوجه له حينئذ غير ذلك ، وأما غيره فلا دليل على سقوط دعوى الاذن فيه ولا على نفوذ إقرار المأذون على وجه لم يكن للاذن دعوى على ذلك الغير.

وحينئذ فالمتجه في المقام هو ما ذكرناه في الوكالة من أن الوكيل مصدق فيما وكل فيه بالنسبة إليه نفسه ، فلو أقر مثلا بأني قد قبضت ما في ذمة زيد منه بالوكالة عنك وتلف من يدي وأنكر الموكل قبضه بعد اعترافه بوكالته لم يكن له على الوكيل إلا اليمين ، ولكن له مطالبة من عليه المال ولا تبرأ ذمته منه باعتراف الوكيل أني قد قبضت ، كما تقدم الكلام في ذلك محررا ، بل لعل هذا معنى قولهم : « إن إقرار الوكيل ليس إقرار على الموكل » نعم قاعدة

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست