لا
يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه ) وعن التذكرة لا يقبل عند علمائنا سواء كان مراهقا أو لا ،
وسواء كان مميزا أو لا ، خلافا لبعض العامة ، فأجاز إقراره بإذن وليه ، وهو كما
ترى ، لما عرفته مكررا من أن عبارته مسلوبة إقرارا وإنشاء ، نعم هو كذلك مما لا
يصح به إنشاؤه.
و ( أما لو أقر بماله
أن يفعله كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على ما صرح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار
به التي طفحت بها عباراتهم ، بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم ، وأنه لا
ينبغي أن يقع وإن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقتضي قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » ونحوه مما سمعته في محله ، ومنه ما نحن فيه ، ضرورة عدم
التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز إقراره به ، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته :
« لا يصح » فتأمل جيدا.
(
و ) كيف كان فـ ( لو أقر المجنون ) مطبقا أو أدوارا حال دوره ( لم يصح ) بلا خلاف ولا إشكال.
(
وكذا المكره ) بجميع أفراده ، وعن التذكرة الإجماع عليه ، نعم لو اكره على الإقرار بشيء
فعدل عنه إلى الإقرار بغيره صح ، لعدم الإكراه فيما أقر به ، كما لو اكره على
الإقرار بمأة فأقر بمأتين الزم به ، أما لو أقر بالأقل فهو مكره على ما صرح به غير
واحد ، وبالجملة فالمدار على تحقق الإقرار على ما أقر به ، وقد ذكرنا في كتاب
الطلاق جملة من الفروع في ( المكره ) [٢] لا يخفى عليك إتيان ما يأتي منها هنا.
(
و ) كذا لا يصح
الإقرار من ( السكران
) ولو بمحرم وإن وجب
عليه قضاء الصلاة ، خلافا للإسكافي فألزم من أسكر حراما باختياره بإقراره كقضاء
الصلاة ، وهو ـ مع أنه قياس ـ واضح الفرق ، وفي محكي التذكرة « السكران الذي