لا يحصل أو لا
يكون كامل العقل حال سكره لا يقبل إقراره عند علمائنا أجمع ، وكذا الكلام في
النائم والمغمى عليه والمبرسم والساهي والغافل وغيرهم من غير المكلفين بلا خلاف
أجده في شيء منها ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، ضرورة وضوح اعتبار الاختيار من
النصوص المتفرقة في الأبواب والفتاوى في جميع الأسباب الشرعية التي منها الإقرار
إلا ما خرج بدليله ، كضمان المتلفات ونحوه ».
(
أما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه ، كما تقدم
في كتاب الحجر ، بل في الدروس هنا « ولا يلزم بعد زوال حجره ما أبطلناه قبله » وفي
المسالك « وإذا فك الحجر عنه لا يلزم ما أقر به من المال ، هذا بحسب الظاهر ، وأما
فيما بينه وبين الله تعالى شأنه فيلزمه التخلص مما لزمه منه ، كما لو كان قد لزمه
بغير اختيار صاحبه ، بأن أتلف عليه ما يضمن بالمال » ونحوه في مجمع البرهان.
وهو إن تم إجماعا
فذاك ، وإلا أمكن المناقشة فيه ، لعموم « إقرار العقلاء » [١] المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقر به له ، لا
أنه لا يلتزم به حتى لو فك حجره ، إذ هو غير مسلوب العبارة ، ولذا صح بيعه للغير
بل ولنفسه باذن وليه ، ولا هو أقل من العبد الذي يؤخذ بإقراره بعد العتق.
اللهم إلا أن يقال
: إن الحجر عليه في المال لعدم قابليته لحفظ المال ، فكل سبب يصدر منه فيه حال
سفهه لا أثر له في الظاهر بدون انجباره بنظر الولي ، ومنه المؤاخذة بما صدر منه من
الإقرار حاله.
نعم لو علم اشتغال
ذمته فيما بينه وبين الله تعالى فيما أقر به وجب عليه التخلص ، بل عن التذكرة أنه
لو حصل بيده مال باختيار صاحبه حال الحجر كالقرض لا يلتزمه ، لأن الحجر منع من
معاملته وصار كالصبي ، ولكن في المسالك