responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 99

والله العالم.

ولا بد من التلفظ بالصريح أو ما يقوم مقامه على الأقوى ، كما عرفته فيما تقدم ، ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.

كما في غيره من العقد والإيقاع ، للأصل وحسن زرارة [١] قال الباقر عليه‌السلام : « رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » مؤيدا بقوله عليه‌السلام [٢] : « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ».

بل لا بد من النطق بالعربية مع القدرة عليها أيضا للأصل أيضا بعد عدم تلقي غير العربي منه عليه‌السلام ، بل لعل المنساق العربي من كل ما كان موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام ونحو ذلك.

نعم يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات ، لفحوى نصوص الأخرس [٣] وخصوص‌ صحيح الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تزوجها بعد علي عليه‌السلام المغيرة بن نوفل إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا وأهله ، فتشير برأسها أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها نعم أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم » وغير ذلك مما مر في نظائر المسألة ، والله العالم.

ولا بد من تجريده عن الشرط ، فلو علقه على شرط مترقب كقدوم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ من كتاب الطلاق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ والباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست