ولا بد من التلفظ
بالصريح أو ما يقوم مقامه على الأقوى ، كما عرفته فيما تقدم ، ولا تكفي الإشارة مع
القدرة على النطق ولا الكتابة.
كما في غيره من
العقد والإيقاع ، للأصل وحسن زرارة [١] قال الباقر عليهالسلام : « رجل كتب بطلاق
امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم
به » مؤيدا بقوله عليهالسلام[٢] : « إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ».
بل لا بد من النطق
بالعربية مع القدرة عليها أيضا للأصل أيضا بعد عدم تلقي غير العربي منه عليهالسلام ، بل لعل المنساق
العربي من كل ما كان موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام ونحو ذلك.
نعم يكفي مع العجز
الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات ، لفحوى نصوص الأخرس [٣] وخصوص صحيح الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أباه حدثه
أن أمامة بنت أبي العاص الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوجها بعد علي عليهالسلام المغيرة بن نوفل
إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها ، فأتاها الحسن والحسين عليهماالسلام وهي لا تستطيع
الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا وأهله ، فتشير برأسها
أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها نعم أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم »
وغير ذلك مما مر في نظائر المسألة ، والله العالم.
ولا بد من تجريده
عن الشرط ، فلو علقه على شرط مترقب كقدوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ والباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات
الطلاق.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.