responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 386

المسألة التاسعة :

لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل.

المسألة العاشرة :

لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.

الحادية عشر :

للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فان كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها.

الثانية عشر :

لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها‌


الأخ الشيخ محمد القوچاني لمشاركته في إنجاز العمل ، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لإتمام

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست