لا يجري حكم
الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان
أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته.
المسألة
السابعة :
لو ماتت أم الولد
قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شيء ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها ،
ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد : « فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو
زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ».
المسألة
الثامنة :
لو كسبت بعد
جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني
عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو
عيبها فعليه الأرش.
بجوار سيد الأوصياء
أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء ، وأقدم شكري المتواصل إلى العلامة