responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 358

المقصد الثالث

في أحكام المكاتب في الوصايا ، وفيه مسائل :

الاولى :

لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب وإن كان مشروطا وعجز ورد في الرق بعد الوصية التي قد عرفت فسادها كما لا يصح بيعه ولا نقله بسائر النواقل ولو ممن ينعتق عليه وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد باعتبار كونه كتعجيل عتقه ، لكن فيه أنه موقوف على الانتقال المتوقف على جواز النقل بخلاف تعجيل العتق بالإعتاق. نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز ويكون من الوصية العهدية أو التمليكية بناء على مشروعية التعليق فيها بغير الموت كما لو قال : إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به.

وفي المسالك « ثم إن عجز فأراد الوارث انتظاره فللموصي له تعجيزه ليأخذه ، وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه ، ويحتمل تقديم الوارث ، لأن الوصية له مشروطة بفسخ كتابته ولم يحصل الشرط هذا إذا كانت الوصية معلقة على فسخ كتابته مطلقا ، أما لو قيدها بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحتها عجزه في حياته ، وفي التحرير جعل الإطلاق محمولا على عجزه في حياته ، وإنما يكتفى بما بعد موته لو صرح به ، وهو غير واضح ».

وفيه أولا أن ما ذكره احتمالا هو الأصح لما ذكره من الوجه الأول وإن اختاره في التحرير أيضا ، بل ظاهر ما تسمعه منه فيما يأتي تقديمه على الوارث مع الاختلاف في الفسخ مع العجز ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من أنه لا تسلط‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست