responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 357

المكافاة وإطلاق أدلة القصاص نعم لو كان حرية الجاني أزيد لم يقتص منه لعدم المكافاة وإن كانت أقل اقتص منه لحصولها وزيادة.

ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية للتبعيض وللمولى ولنفسه أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية بالغا ما بلغ أو بأقل الأمرين على الأصح سواء كانت الجناية على عبد أو على حر خلافا لما عن بعض العامة ، فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ.

ولو جني عليه حر أو أزيد حرية منه فلا قصاص لعدم المكافاة ، وعليه الأرش الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد ولو كان الجاني رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد بلا خلاف ولا إشكال ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست