responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 355

مثلا بلا جابر ، إلا أنه كما ترى لا يصلح لتقييد إطلاق الأدلة ، بل لو عفى عما له من القصاص مجانا صح ، لأن موجب الجناية القصاص لا المال ، وأولى منه لو عفى على أقل من أرش الجناية ، وربما احتمل العدم فيهما ، بل هو خيرة الكركي في حاشيته في الأول ، لأنه تصرف غير اكتسابي ، وفيه منع الحجر عليه في مثله وإن لم يكن اكتسابا ، لأنه ليس تبرعا بمال ، نعم لو كانت الجناية توجب مالا لم يكن له العفو من دون إذنه.

وكيف كان ف كل موضع يثبت فيه الأرش في العمد والخطأ على المولى أو على غيره فهو للمكاتب ، لأنه من كسبه وعوض ما فاته من الاكتساب بسبب الجناية ، والله العالم.

المسألة السابعة :

إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص منه ف عن المبسوط للمولى منعه لأنه تصرف غير اكتسابي ، فلا تنقطع عنه سلطنة المولى ، وفيه أن إطلاق الأدلة ينافيه ، خصوصا بعد ما سمعت من أن له الاقتصاص من غيره ومن عبيده لو جني بعضهم على بعض.

ومن الغريب جزم المصنف هنا بأن للمولى منعه المبني على بقاء سلطنة المولى له على ذلك مع جزمه السابق بأن له القصاص من عبيده وأنه إن جني عليه مملوك ثبت له القصاص الظاهر في أن ليس للسيد منعه عن ذلك ، ضرورة عدم الفرق في المملوك بين عبد السيد وبين غيره.

وتحقيق المسألة مبني على أن المكاتب محجور عليه في سائر تصرفاته المالية وغيرها إلا التصرف الاكتسابي ، وإلا ما يرجع إلى الإنفاق عليه وعلى غيره ممن نفقته عليه من عبد أو أمة ونحوهما ، أو أنه بالكتابة قد ارتفع الحجر عنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست