responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 354

كما ترى ، وثبوت المال للسيد على المكاتب لو جني عليه باعتبار خروجه عن محض الرقية ، وصيرورة ذمة له يملك بها ، فيندرج في أدلة الجناية ، بخلاف المملوك فإنه لا ذمة له بالنسبة إلى المولى ، وهو واضح ، والله العالم.

المسألة السادسة :

إذا قتل المكاتب المشروط فهو كما لو مات تبطل كتابته ويموت رقيقا ، وللسيد كسبه وأولاده ، فإن كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفارة ، وإن قتله أجنبي حر فلا قصاص أيضا ، ولكن عليه القيمة.

ولو كان القتل بسراية الجرح فان كان قبل أن يعتق وقد أدى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى ، وإلا دفع إليه تمام القيمة ، وإن كان الجاني المولى سقط عنه الضمان ، وأخذ كسبه الذي منه أرش الجرح الذي دفعه إليه ، وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء نجومه فعلي الجاني الأجنبي تمام الدية ، لأن الاعتبار في الضمان بحالة الاستقرار وتكون لوارثه ، بل لو كان الجاني المولى كان عليه ذلك أيضا ، وإن كان لا ضمان عليه لو جرح عبده القن ثم أعتقه ومات قبل السراية ، للفرق بينهما بأن ابتداء الجناية هنا غير مضمون بخلاف المكاتب فإن ابتدائها مضمون.

ولو جني على طرفه أي المكاتب عمدا وكان الجاني هو المولى فلا قصاص قطعا ، لعدم المكافاة ، ولكن عليه الأرش الذي هو من كسبه وعوض عضوه الذي فاته الاكتساب به. وكذا إن كان الجاني أجنبيا حرا أو مبعضا وذلك لما عرفته من عدم المكافاة.

نعم إن كان الجاني مملوكا ثبت له القصاص وليس للسيد منعه ولا إجباره على العفو على مال كالمريض والمفلس ، لعدم كونه تصرفا في مال ، مع إطلاق أدلة القصاص ، وإن احتمل لأنه قد يعجز فيعود إلى المولى مقطوع اليد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست