من حيث هو كذلك ،
وبموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض مال الكتابة ».
قلت : لا يخفى
عليك قوة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في المشروط الذي انتقل إلى
الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة ، ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين
واضحة المنع ، اللهم إلا أن يقال إن المكاتب المشروط الذي انتقل إلى الوارث كالمال
الذي يشتريه المورث مثلا ، وله فيه الخيار ، فإنه يتبع الحصص حينئذ ، فتأمل جيدا ،
والله العالم.
المسألة
الثامنة :
من كاتب عبده
مطلقا أو مشروطا وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة
بل المدار على صدق اسم إيتاء المال ، خلافا لبعض العامة ، فقدرة بالربع ، ولا شاهد
له ، نعم ستسمع استحباب حط السدس من النجوم.
وعلى كل حال يستحب
له التبرع بالعطية إذا لم تجب وفاقا في ذلك كله للمحكي عن الشيخ في خلافه وكثير من
المتأخرين ، بل عن الأول دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم [١] بل في الرياض هو
الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى.
مضافا إلى ظاهر
الآية [٢] فيهما الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا ينافيه استعمال الأمر
بالكتابة قبله في الاستحباب ، وظهور السياق باختصاص الضمير المتعلق به الأمر
بالمولى ، فلا يعم ما عداه ، وفي تخصيص المال بالزكاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ـ ٠.