responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 316

من حيث هو كذلك ، وبموته لم يتجدد عقد آخر فلا ينعتق بعض منه بأداء بعض مال الكتابة ».

قلت : لا يخفى عليك قوة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة ، ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين واضحة المنع ، اللهم إلا أن يقال إن المكاتب المشروط الذي انتقل إلى الوارث كالمال الذي يشتريه المورث مثلا ، وله فيه الخيار ، فإنه يتبع الحصص حينئذ ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة الثامنة :

من كاتب عبده مطلقا أو مشروطا وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجب عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة بل المدار على صدق اسم إيتاء المال ، خلافا لبعض العامة ، فقدرة بالربع ، ولا شاهد له ، نعم ستسمع استحباب حط السدس من النجوم.

وعلى كل حال يستحب له التبرع بالعطية إذا لم تجب وفاقا في ذلك كله للمحكي عن الشيخ في خلافه وكثير من المتأخرين ، بل عن الأول دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم [١] بل في الرياض هو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى.

مضافا إلى ظاهر الآية [٢] فيهما الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب ، ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب ، وظهور السياق باختصاص الضمير المتعلق به الأمر بالمولى ، فلا يعم ما عداه ، وفي تخصيص المال بالزكاة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ـ ٠.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست