وإن كانت الآية
فيه مطلقه ، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرعا.
وفيه أولا عدم
معلومية إرادة الشيخ الإجماع على ما ذكره من الحكم ، كما يقضي به التدبر في عبارته
المحكية عنه في المختلف ، لاحتماله إرادة الإجماع على أصل الإيتاء في الجملة ،
خصوصا بعد أن لم نقف على خبر أصلا فيما ذكره من الحكم المزبور.
نعم في صحيح محمد بن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن قول
الله عز وجل ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ )[٢] قال : الذي أضمرت
أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي
أضمرت عليه فأعطه » ونحوه المرسل [٣] عن الصدوق ره.
وفي خبر العلاء بن الفضيل [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في قول [٥] الله تعالى (
فَكاتِبُوهُمْ ) إلى آخرها : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه
منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، قلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر عليهالسلام عن مملوك ألفا من
ستة آلاف ».
وفي خبر القاسم بن يزيد [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « سألته عن
قوله تعالى [٧]( وَآتُوهُمْ ) ـ إلى آخرها ـ قال
: سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ،
لكن يضع عنه مما نوى أن يكاتبه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.