responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 251

الرابع :

إذا دبر حملا صح منضما أو منفردا كما يصح عتقه ، لإطلاق الأدلة ، إذ هو آدمي مملوك ولكن لا يسري تدبيره إلى امه للأصل وغيره ، ويجري عليه نفسه حكم التدبير وحينئذ ف لو رجع في تدبيره بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه صح بلا خلاف فيه عندنا ، نعم لا بد من معرفة صلاحيته للتدبير حينه فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه لتحققه حينئذ وقت التدبير وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح ، لتبين عدم وجوده حينئذ وإن كان لأكثر من الستة ولم يتجاوز أقصى الحمل لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدده وتوهم الحمل بل الأصل تأخره كما ذكرنا ذلك غير مرة.

نعم في المسالك « ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش وعدمه ، كما سبق في نظائره ، لأن الأصل المزبور وإن كان واقعا في الحالين إلا أن الظاهر يعارضه ، وأصالة عدم وطء متجدد وصيانة حال المسلمة على تقديره من الحمل على الزنا » وفيه ما عرفته غير مرة من أن ذلك لا يشخص وجوده حال الإيقاع والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست