ما سمعته من الحكم
في الصورة الأولى ، حتى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلا عما لو صرح بعدم إرادة
الرجوع بالكتابة.
ولعله لذا كان
المحكي عن ابني الجنيد والبراج ذلك ، بل سمعت اختياره في الدروس لصحيح أبي بصير [١] الذي هو « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن
شاء » بل لعله المراد من قول علي عليهالسلام في خبر وهب [٢] السابق : « لا يباع المدبر إلا من نفسه » بل قد سمعت
احتمال كونه المراد من النصوص [٣] المجوزة لبيعه بشرط رضاه ، وحينئذ فالأقوى الجواز ، والله
العالم.
ثم لا يخفى عليك
أن ذلك كله في عقد الكتابة بعد التدبير ، أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له
العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل إذ
المقاطعة غير لازمة لأحدهما ، فلا تكون منافية ، وحينئذ فالمال الذي يكتسبه العبد
للمقاطعة ملك للمولى ، كما هو واضح والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ١.