responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 250

ما سمعته من الحكم في الصورة الأولى ، حتى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلا عما لو صرح بعدم إرادة الرجوع بالكتابة.

ولعله لذا كان المحكي عن ابني الجنيد والبراج ذلك ، بل سمعت اختياره في الدروس لصحيح أبي بصير [١] الذي هو « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء » بل لعله المراد من قول علي عليه‌السلام في‌ خبر وهب [٢] السابق : « لا يباع المدبر إلا من نفسه » بل قد سمعت احتمال كونه المراد من النصوص [٣] المجوزة لبيعه بشرط رضاه ، وحينئذ فالأقوى الجواز ، والله العالم.

ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله في عقد الكتابة بعد التدبير ، أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل إذ المقاطعة غير لازمة لأحدهما ، فلا تكون منافية ، وحينئذ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى ، كما هو واضح والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست