خلافا للمحكي عن
المفيد والديلمي فاشترطا الحرية مطلقا والحلي فاشترطها في اللعان للقذف ، ولم نجد
لهم دليلا هنا سوى ما تقدم ، وقد عرفت الحال فيه ، مضافا إلى صريح المعتبرة التي
لا معارض لها سوى خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية
تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون
تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول [٢]( وَلا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان في
اللسان » ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر البصري [٣] عن جعفر عن أبيه
عن جده عن علي عليهمالسلام.
ولكنهما ضعيفان
موافقان للعامة ،كالمرسل عن بعض الكتب [٤] عن علي عليهالسلام أيضا « الخرساء والأخرس ، ليس بينهما لعان ، لأن اللعان لا
يكون إلا باللسان » فلا ريب في عدم الاشتراط ، والله العالم.
ويصح لعان الأخرس
إذا كان له إشارة معقولة يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس بلا خلاف أجده فيه
، بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم ، لعموم ما دل [٥] على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما اعتبر فيه ذلك من
عبادة كتكبيرة الإحرام وغيرها وعقد وإيقاع ، فيصح الفرض فيه حينئذ كما يصح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.