responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 24

وإن كان المراد منه الشهادة قطعا ، إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى [١] ( فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) بل معناه أنه إذا لم يكن بينة فيمين ، كما هو واضح.

على أن المحكي عنه اعتبار الإسلام هنا الإسكافي مطلقا والحلي إذا كان اللعان للقذف ، ولا ريب في عدم تمامية الدليل المزبور في الثاني منهما ، بل لعله مناف له في الجملة ، كل ذلك مضافا إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما سمعته من النصوص [٢] الدالة على ملاعنة اليهودية والنصرانية المتممة بعدم القول بالفصل ، وهي وإن كان في مقابلها نصوص [٣] دالة على عدم الجواز فيها لكنها قاصرة من وجوه كما ستسمع ذلك إنشاء الله.

وعلى كل حال يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين وترافعا إلينا ، بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره ، والله العالم.

وكذا الكلام ( القول خ ل ) في لعان المملوك فان المشهور جوازه ، بل نفي الخلاف عنه في المسالك ، لإطلاق الأدلة وخصوص الصحاح‌ في أحدها [٤] « عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار » وفي حسن جميل بن دراج [٥] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » ونحوهما الثالث [٦].


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢ و ٦ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ منه الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست