وإن كان المراد
منه الشهادة قطعا ، إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى [١](
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ ) بل معناه أنه إذا لم يكن بينة فيمين ، كما هو واضح.
على أن المحكي عنه
اعتبار الإسلام هنا الإسكافي مطلقا والحلي إذا كان اللعان للقذف ، ولا ريب في عدم
تمامية الدليل المزبور في الثاني منهما ، بل لعله مناف له في الجملة ، كل ذلك
مضافا إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما سمعته من النصوص [٢] الدالة على
ملاعنة اليهودية والنصرانية المتممة بعدم القول بالفصل ، وهي وإن كان في مقابلها
نصوص [٣] دالة على عدم الجواز فيها لكنها قاصرة من وجوه كما ستسمع ذلك إنشاء الله.
وعلى كل حال يتصور
لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين وترافعا إلينا ، بل يمكن فرض الزوجة مسلمة
والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره ، والله العالم.
وكذا الكلام (
القول خ ل ) في لعان المملوك فان المشهور جوازه ، بل نفي الخلاف عنه في المسالك ،
لإطلاق الأدلة وخصوص الصحاح في أحدها [٤] « عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار »
وفي حسن جميل بن دراج [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين
المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » ونحوهما
الثالث [٦].