responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 103

أنه لا يشترط ، بل هو المشهور على ما قيل ، بل عن الكنز أنه لم يظهر فيه خلاف ، لإطلاق الأدلة وتغليب الحرية السالمين عن معارضة عدم صلاحية تعلق الحكم بالمبهم بعد فرض تحققه في الشرع فيما إذا أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولم يخرجوا من الثلث ولم يجز الورثة ، فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة إلا أنه إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة بأنه الثابت من النصوص [١] المتضمنة للصيغة المعينة ، وقد عرفت أن الإطلاقات غير مساقة لبيان ذلك ، والإبهام الثابت في الفرض المزبور لا يستفاد منه جواز الإبهام في متعلق الصيغة أولا ، وإنما كان المتجه فيه العتق بالثلث المشاع في العبيد إلا أنه لمكان النص [٢] صحت القرعة فيه على الثلث المعين ، ومن هنا يقوى احتمال الاشتراط ، بل قد تقدم في الطلاق ما يستفاد منه قوته زيادة على ذلك ، ولعله لذا كان ظاهر الشهيد في الدروس التوقف ، بل هو صريح الفخر في الشرح ، بل صريح نهاية المرام عدم الجواز بعد أن حكاه قولا ، نعم لا محيص عن القول به هنا مع فرض الإجماع المزبور.

وحينئذ فلو قال : أحد عبيدي حر صح ورجع إلى تعيينه عند المشهور أيضا لنحو ما سمعته في الطلاق [٣] ولكن قد ذكرنا هناك قوة القول بالرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل لا المشتبه خاصة ، كما يقتضي به أصل مشروعيتها ، وهو مساهمة يونس عليه‌السلام [٤] ولا ريب في تحقق الاشكال مع فرض عدم الطريق وفرض وقوع العتق بالصيغة لا بها مع التعيين إذ لم يثبت كون التعيين تشهيا منه حينئذ طريقا شرعا إلى ذلك كما أوضحناه هناك ف لاحظ وتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب العتق والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ والمستدرك الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق.

[٣] راجع ج ٣٢ ص ٥٢.

[٤] سورة الصافات : ٣٧ ـ الآية ١٤١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست