الوجه والرأس قد
يطلق على الذات عرفا ، لأنه خلاف المتبادر ، ولعدم نقل مثل ذلك شرعا » وفيه أن
التبادر وعدمه لا مدخلية له في المقام ، إذ الفرض معلومية كون ذلك مراد اللافظ ،
وعدم النقل شرعا لمعلومية عدم التعبد فيما يدل على المعتق.
ثم قال : « واعلم
أنه قد تقدم وقوع الكفالة المتعلقة بالوجه والرأس معللا بأنه قد يعبر بهما عن
الجملة عرفا ، والفرق بين الكفالة والعتق أن القصد الذاتي منها إحضار البدن ،
والذات تابعة عرفا ، وهنا بالعكس ، فإن الحرية المقصودة من العتق متعلقها الذات ،
والبدن تابع إذا جعلناه غيره ، وأما الفرق بينهما بأن المعتبر في الكفالة العرف
وفي العتق الشرع فلا يخلو من تحكم وإن كان العرف منصرفا في الفرق الأول » وفيه ما
لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
بل منه يعلم ما في
قول المصنف وغيره أما لو قال : بدنك أو جسدك فالأشبه وقوع العتق لأنه هو المعنى
بقوله أنت حر أي أنهما في العرف بمعنى واحد ، ولا إشكال في وقوع العتق بالأخير ،
سواء قلنا بكون الإنسان جسما أو جسمانيا ، فكذا ما كان بمعناه عرفا عاما ، ولأن
المالكية والمملوكية يتواردان على الموضوع الواحد ، والمملوكية تتعلق بالهيكل
المحسوس قطعا فكذا المالكية المترتبة عليها الحرية ، ومن هنا قال في المسالك : «
والأقوى الوقوع بذلك إلا أن يكون القائل معتقدا أن الإنسان خلاف ذلك ، وادعى قصد
شيء غيره ، فيرجع إليه فيه ».
قلت : لا ينبغي
التأمل في الصحة إذا كان المراد من ذلك معنى « أنت » أو « زيد » أو نحوهما مما يدل
على الجملة ، لما عرفت ، كما أنه لا ينبغي التأمل في البطلان إذا كان المراد خلاف
ذلك ، خصوصا مع عدم تناول اسم الجسد والبدن لجميع أجزاء الشخص ، كما هو واضح ،
والله العالم.
وكيف كان ف هل
يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر عند المصنف