responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 59

المسألة ( الثالثة : )

إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها عندنا لتفدي نفسها لقوله تعالى [١] : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وقيل : هو منسوخ بآية الحد [٢] التي هي غير منافية له ولم يثبت النسخ ، بل ولا القائل به منا ، كما اعترف به في المسالك وكشف اللثام ، قال في الأول منهما : « واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط ، وهو قول بعض العامة ، وأما أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم ، ولكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده ، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول وقيل ، وهو ضعيف المستند ».

والمراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها ، لأن أصل العضل على ما عن الهروي وغيره : التضييق والمنع ، يقال : أردت أمرا فعضلني عنه زيد إذا منعه وضيق عليه ، وأعضل في الأمر إذا ضاق.

وأما الفاحشة ففي المسالك « قيل : هو الزنا ، وقيل : ما يوجب الحد مطلقا ، وقيل : كل معصية ـ ثم قال ـ : وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق ، وهو الأول ، لأنه ثابت على جميع الأقوال ».

وفي كشف اللثام « هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج ، كما في تفسير علي‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست