responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 58

الشرطية ولو في ضمن الإيقاع كالشرط في العتق ، إلى غير ذلك مما ذكره فيها الذي لولا الأدب معه لقلنا فيه ما قلنا.

ومن هنا ذكرنا أنها أوفق بفقه الأعاجم ، وليته بقي على حاله قبل الأربعين سنة ، ضرورة خروج مفهوم الطلاق بعوض عن المذكورات أجمع ، فإنه فيها قد وقع عوضا ، لا أنه بعوض الذي يراد منه أنت طالق بكذا على وفق الخلع ، على أنه يمكن المناقشة في صحة الصلح عن الطلاق ، بل وجعله عوضا عن الهبة ، بل وفي كونه عملا بجعل وإن صرح بجوازه ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه.

وأغرب من ذلك كله الاستدلال على الأول بعموم ( أَوْفُوا ) [١] وغيره الذي من المعلوم عدم تناوله للمفروض ، وعلى الثاني‌ بعموم « المؤمنون عند » [٢] ‌إلى آخره الذي قد ذكرنا غير مرة عدم تناوله للإيقاع.

وبالجملة هذه الكلمات ونحوها مما لا ينبغي أن تسطر في أثناء كتب الشيعة التي هي معدن أسرار النبوة ، ومبرأة من أمثال هذه الكلمات اللائقة بكتب العامة لا الخاصة.

وأغرب من ذلك كله الاستدلال على صحته بعوض أو بشرط إلزامي بعمومات الطلاق الذي هو مجرد إنشاء الفسخ الذي هو غير قابل للنقل أو الإلزام بشي‌ء.

ومن ذلك كله وغيره ظهر لك الوجه فيما اتفق الأصحاب عليه من عدم صحة الطلاق بعوض إلا في مورد الخلع ، وحينئذ تلحقه أحكامه من الرجوع بالبذل وغيره ، كما هو واضح.


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست