شهرا وشهرين وأقل
وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الإيلاء بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك ، وهو مناف
للنص والفتوى ، وإن قال الفاضل في القواعد : « ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا
فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر » ولعله من القصور عن المدة المقدرة
للإيلاء ، ومن أن الإيلاء إنما انعقد لامتناعه من الوطء مدة يجب عليه في أثنائها ،
ولكن لا ريب في أن الأول أقوى ، كما اعترف به في كشف اللثام.
وكيف كان فلا ريب
في ظهور النص [١] والفتوى في أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها المطالبة
فيها إذا آلى وإن ترك وطيها سابقا ، ولعل هذا أيضا من أحكام الإيلاء ، فتأمل جيدا
، فإن المسألة غير محررة.
وعلى كل حال فإذا
انقضت الأربعة أشهر لم تطلق بانقضاء المدة عندنا ، للأصل وظاهر الكتاب [٢] والسنة [٣] أو صريحهما ،
خلافا لأبي حنيفة ، فقد جعل المدة وقت الفئة ، وقال : « إذا لم يفيء فيها طلقت
طلقة بائنة » ولعل قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٤] : « إذا آلى الرجل من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفيء ،
فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه » مطرح
أو محمول على ما عن الاستبصار من أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية ،
فإن فاء أي راجعها كانت عنده على تطليقتين ، وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت
بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد ومهر مسمى ، وإن بعد إلا أنه خير من الطرح
الذي لا بد منه مع فرض عدم تأويله ، لاتفاق الكتاب والسنة القطعية والإجماع على
خلافه.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.