امرأته ، قال :
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها » المنزل على إرادة الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه
بعد تلك المدة ، لا لإلزام الطلاق أو الإيفاء ، فإنه إنما يكون بعد ، ليوافق غيره
من النصوص [١] المجمع عليها ، كخبر أبي الجارود [٢] « أنه سمع أبا
جعفر عليهالسلام يقول : الإيلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ، فقال : نعم يوقف بعد سنة » المنزل
على إرادة أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، ولا تكون مطلقة بمضي المدة
ليوافق غيره من النصوص أيضا التي منها خبر عثمان [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل
آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من
يوقفه؟ قال : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته ».
بل ظاهر النص [٤] والفتوى أن المدة
المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطء ما قبل الإيلاء بأربعة أشهر
أو أقل مثلا ، وفي المسالك « ولو فرض كونه تاركا وطءها مدة قبل الإيلاء يفعل حراما
بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة
أكثر من ذلك ، ولا ينحل بذلك اليمين ، لأن الإيلاء لا ينحل بذلك ».
وفيه أن ظاهر
الآية [٥] والنصوص [٦] بل هو صريح الصحيح [٧] المزبور عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا ،
بل لعل الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بآن ما ، بل لو كان المراد تربص الأربعة في
خصوص الموطوءة في زمان متصل بإيقاع الإيلاء وإلا اتجه لها المطالبة قبل المدة
المزبورة لصار زمان الإيلاء
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ـ ٠ ـ ٢ ـ ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.