responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 311

المسألة ( الثانية : )

مدة التربص في الحرة والأمة والمسلمة والذمية أربعة أشهر من حين الإيلاء على الأصح ، كما ستعرفه سواء كان الزوج حرا أو مملوكا مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [١] فيه مضافا إلى الكتاب [٢] وما عن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة المملوكة ـ من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته ـ كالاجتهاد في مقابلة النص.

وعلى كل حال ف المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة لكن إن وطأ فيها كفر وانحل الإيلاء وإلا تربص إليها ، قال الباقر والصادق عليهما‌السلام في الصحيح [٣] : « إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له : إما أن تفي‌ء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌ونحوه غيره [٤].

ولا ينافي ذلك‌ خبر أبي مريم [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل آلى من‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣ وهو مضمر الا أن في الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست