مدة التربص في
الحرة والأمة والمسلمة والذمية أربعة أشهر من حين الإيلاء على الأصح ، كما ستعرفه
سواء كان الزوج حرا أو مملوكا مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى
تواتر النصوص [١] فيه مضافا إلى الكتاب [٢] وما عن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة
المملوكة ـ من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته ـ كالاجتهاد في
مقابلة النص.
وعلى كل حال ف
المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة لكن إن وطأ فيها كفر وانحل
الإيلاء وإلا تربص إليها ، قال الباقر والصادق عليهماالسلام في الصحيح [٣] : « إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق
في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة
أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له : إما
أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت
طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك
وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ونحوه غيره [٤].
ولا ينافي ذلك خبر
أبي مريم [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل آلى من