responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 291

المسألة ( العاشرة : )

لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالإطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام ، والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا ، بل في المسالك هو إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على الزكاة.

المسألة ( الحادية )

عشرة قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل ) زرارة [١] والمشهور عموم المنع بل حكى غير واحد الإجماع عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم [٢] فلاحظ.


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.

[٢] راجع ج ١٧ ص ٨٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست